salemalfiky

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
salemalfiky

الدعوه الى الاسلام


    الكفاءة فى الزواج

    avatar
    سالم الفقي
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 411
    تاريخ التسجيل : 19/12/2009

    الكفاءة فى الزواج Empty الكفاءة فى الزواج

    مُساهمة  سالم الفقي الخميس فبراير 18, 2010 2:41 am

    الكفاءة في الزواج
    تعريفها:
    الكفاءة: هي المساواة، والمماثلة، والكفء والكفاء: المثيل والنظير. والمقصود بها في باب الزواج أن يكون الزوج كفوءًا لزوجته. أي مساويًا لها في المنزلة، ونظيرًا لها في المركز الاجتماعي، والمستوى الخلقي والمالي. وما من شك في أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة، كان ذلك ادعى لنجاح الحياة الزوجية، واحفظ لها من الفشل والإخفاق.
    حكمـه:
    ولكن ما حكم هذه الكفاءة؟ وما مدى اعتبارها؟
    أما ابن حزم، فذهب إلى عدم اعتبار هذه الكفاءة. فقال: "أي مسلم –ما لم يكن زانيًا- فله الحق في أن يتزوج أية مسلمة، ما لم تكن زانية".
    قال: وأهل الإسلام كلهم إخوة لا يحرم على ابن من زنجية لغية (غير معروفة النسب ) نكاح لابنة الخليفة الهاشمي.. والفاسق المسلم الذي بلغ الغيبة من الفسق –ما لم يكن زانيًا- كفء للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية.
    قال: والحجة قول الله تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) وقوله: عز وجل –مخاطبًا جميع المسلمين.. (فانكحوا ما طاب لكم من النساء..). وذكر –عز وجل- ما حرم علينا من النساء، ثم قال سبحانه: (وأحل لكم ما وراء ذلكم). وقد أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب أم المؤمنين زيدًا مولاه.. وأنكح المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. قال: وأما قولنا في الفاسق والفاسقة فيلزم من خالفنا ألا يجيز للفاسق أن ينكح إلا فاسقة، وأن لا يجيز للفاسقة أن ينكحها إلا فاسق.. وهذا لا يقوله أحد.. وقد قال تعالى: (إنما المؤمنون إخوة) وقال سبحانه: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض).
    اعتبار الكفاءة بالاستقامة والخلق:
    وذهب جماعة إلى أن الكفاءة معتبرة، ولكن اعتبارها بالاستقامة والخلق خاصة، فلا اعتبار لنسب، ولا لصناعة، ولا لغنى، ولا لشيء آخر.. فيجوز للرجل الصالح الذي لا نسب له أن يتزوج المرأة النسبية، ولصاحب الحرفة الدنيئة أن يتزوج المرأة الرفيعة القدر، ولمن لا جاه له أن يتزوج صاحبة الجاه والشهرة، وللفقير أن يتزوج الثرية الغنية – ما دام مسلمًا عفيفًا- وأنه ليس لأحد من الأولياء الاعتراض، ولا طلب التفريق. وإن كان غير مستوفي الدرجة مع الولي الذي تولى العقد ما دام الزواج كان عن رضي منها، فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل فلا يكن كفوءًا للمرأة الصالحة.. ولها الحق في طلب فسخ العقد إذا كانت بكرًا وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق. "وفي بداية المجتهد: ولم يختلف المذهب –المالكية- أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر، وبالجملة من فاسق، إن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم في ذلك. فيفرق بينهما، وكذلك إذا زوجها ممن ماله حرام، أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق". واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي:
    1 - أن الله تعالى قال: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم). ففي هذه الآية تقرير أن الناس متساوون في الخلق، وفي القيمة الإنسانية، وأنه لا أحد أكرم من أحد إلا من حيث تقوى الله –عز وجل- بأداء حق الله وحق الناس.
    2 - وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه. قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه – ثلاث مرات".
    ففي هذا الحديث توجيه الخطاب إلى الأولياء أن يزوجوا مولياتهم من يخطبهن من ذوي الدين والأمانة والخلق.. وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخلق الحسن، ورغبوا في الحسب، والنسب، والجاه، والمال – كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له.
    3 - وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه".. وكان حجامًا..
    قال في معالم السنن: في هذا الحديث حجة لمالك ومن ذهب مذهبه في الكفاءة بالدين وحده دون غيره.. وأبو هند مولى بني بياضة، ليس من أنفسهم.
    4 - وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، فامتنعت، وامتنع أخوها عبد الله، لنسبها في قريش، وأنها كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم.. أمها أميمة بنت عبد المطلب –وأن زيدًا كان عبدًا، فنزل قول الله عز وجل: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينًا) فقال أخوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بما شئت. فزوجها من زيد.
    5 - وزوج أبو حذيفة سالمًا من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة –وهو مولى لامرأة من الأنصار.
    6 - وتزويج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف.
    7 - وسئل الإمام علي –كرم الله وجهه- عن حكم زواج الأكفاء، فقال الناس بعضهم أكفاء لبعض، عربيهم وعجميهم، قرشيهم وهاشميهم إذا أسلموا وآمنوا.
    وهذا مذهب المالكية.. قال الشوكاني: ونقل عن عمر،وابن مسعود، وعن محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز. ورجحه ابن القيم فقال: فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الكفاءة في الدين أصلاً وكمالاً. فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر.. ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرًا وراء ذلك فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث ولم يعتبر نسبًا، ولا صناعة، ولا غنى، ولا حرفة.. فيجوز للعبد القن نكاح المرأة النسبية الغنية إذا كان عفيفًا مسلمًا.. وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات.
    مذهب جمهور الفقهاء:
    وإذا كان المالكية وغيرهم من العلماء الذين سبقت الإشارة إليهم، يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غير –فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح وأن الفاسق ليس كفوءًا للعفيفة- إلا أنهم لا يقصرون الكفاءة على ذلك، بل يرون أن ثمة أمورًا أخرى لا بد من اعتبارها.
    ونحن نشير إلى هذه الأمور فيما يأتي:
    أولاً: النسب فالعرب بعضهم أكفاء لبعض، وقريش بعضهم أكفاء لبعض.. فالأعجمي لا يكون كفؤًا للعربية، والعربي لا يكون كفؤًا للقرشية. ودليل ذلك.
    1 - ما رواه الحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العرب أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيل، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائكًا أو حجامًا".
    2 - وروي البزار عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم أكفاء بعض".
    3 - وعن عمر قال: "لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء". رواه الدارقطني.
    وحديث ابن عمر سأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال: هذا كذب لا أصل له. وقال الدارقطني في العلل: لا يصح، قال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع.
    وأما حديث معاذ، ففيه سليمان بن أبي الجون. قال بن القطان: لا يعرف.. ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ، ولم يسمع منه.. والصحيح أنه لم يثبت في اعتبار الكفاءة والنسب من حديث.
    ولم يختلف الشافعية، ولا الحنفية في اعتبار الكفاءة بالنسب على هذا النحو المذكور.. ولكنهم اختلفوا في التفاضل بين القرشيين. فالأحناف يرون أن القرشي كفء للهاشمية.
    أما الشافعية فإن الصحيح من مذهبهم أن القرشي ليس كفؤًا للهاشمية والمطلبية.. واستدلوا لذلك بما رواه وائلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل" واصطفى من كنانة قريشًا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.. فأنا خيار من خيار، من خيار" رواه مسلم.
    قال الحافظ في الفتح: والصحيح تقديم بني هاشم، والمطلب على غيرهم.. ومن عدا هؤلاء أكفاء لبعض.
    والحق خلاف ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه عثمان بن عفان، وزوج أبا العاص بن الربيع زينب. وهما من عبد شمس.. وزوج علي عمر ابنته، أم كلثوم، وعمر عدوي.
    على أن شرف العلم دونه كل نسب، وكل شرف. فالعالم كفء لأي امرأة. مهما كان نسبها، وإن لم يكن له نسب معروف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا". وقول الله تعالى: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات). وقوله عز وجل: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)؟..
    هذا بالنسبة للعرب، وأما غيرهم من الأعاجم فقيل: "لا كفاء بينهم بالنسب"..
    وروي عن الشافعي وأكثر أصحابه أن الكفاءة معتبرة في أنسابهم فيما بينهم قياسًا على العرب، ولأنهم يعيرون إذا تزوجت واحدة منهم زوجًا دونها نسبًا، فيكون حكمهم حكم العرب لاتحاد العلة.
    ثانيًا: الحرية: فالعبد ليس بكفء للحرة، ولا العتيق كفؤًا لحرة الأصل، ولا من مس الرق أحد آبائه كفؤًا لمن لم يمسها رق، ولا أحدًا من آبائها، لأن الحرة يلحقها العار بكونها تحت عبد، أو تحت من سبق من كان في آبائه مسترق.
    ثالثًا: الإسلام: أي التكافؤ في إسلام الأصول. وهو معتبر في غير العرب.. أما العرب فلا يعتبر فيهم، لأنهم اكتفوا بالتفاخر بأنسابهم، ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم.
    وأما غير العرب من الموالي والأعاجم، فيتفاخرون بإسلام الأصول.. وعلى هذا إذا كانت المرأة المسلمة لها أب وأجداد مسلمون، فإنه لا يكافئها المسلم الذي ليس له في الإسلام أب ولا جد.. ومن لها أب واحد في الإسلام يكافئها من له أب واحد فيه.. ومن له أب وجد في الإسلام فهو كفء لمن لها أب وأجداد، لأن تعريف المرء يتم بأبيه وجده، فلا يلتفت إلى ما زاد.
    ورأى أبي يوسف أن من له أب واحد في الإسلام كفء لمن لها آباء، لأن التعريف عنده يكون كاملاً بذكر الأب، أما أبو حنيفة ومحمد فلا يكون التعريف عندهما كاملاً إلا بالأب والجد.
    رابعًا: الحرفة: إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة، فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفؤًا لها، وإذا تقاربت الحرف فلا اعتبار للتفاوت فيها. والمعتبر في شرف الحرف ودناءتها.
    وقد اعتبر أصحاب الشافعي –وفيما ذكره ابن نصر عن مالك- السلامة من العيوب من شروط الكفاءة.. فمن به عيب مثبت للفسخ ليس كفؤًا للسليمة منه، فإن لم يكن مثبتًا للفسخ عنده وكان منفرًا كالعمى، والقطع، وتشويه الخلقة. فوجهان، واختيار الروياني أن صاحبه ليس بكفء. ولم يعتبرها الأحناف ولا الحنابلة.
    وفي المغني: وأما السلامة من العيوب فليس من شروط الكفاءة، فإنه لا خلاف في أنه لا يبطل النكاح بعدمه، ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الأولياء، لأن ضرره مختص بها، ولوليها منعها من نكاح المجذوم، والأبرص
    والمجنون.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين نوفمبر 25, 2024 4:47 pm